الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

114

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها به مجرد ملاقاتها بلا حاجة الى التعدد او انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها و ان علم بنجاستها حين ملاقات الاولى او الثانية اجمالا و لا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة .